المسلم مطالب شرعاً أن تكون تصرفاته موافقة لشريعتنا الإسلامية في كل صغيرة و كبيرة تتعلق بتصرفاته الشخصية و تعاملاته مع الآخرين ، و كذلك فيما يتعلق بالعبادات التي نحن مطالبون بأدائها لله عز و جل .
و هذا يعني أننا بحاجة للفتوي و الاحكام التي تصدر و التي تُستحدث من تصرفاتنا و ما نتعرض له من مواقف.
(١) هل يصح الوضوء بالماء المُسَخَّن بالطاقة الشمسية؟
يري بعض علماء المسلمين أنه تُكره الطهارة بالماء المُشمس لقوله صلي الله عليه و سلم لعائشة رضي الله عنها حين سخَّنت الماء المشمس " لا تفعلي يا حميراء لا تفعلي فإنه يُورث البَرص." [رواه الجوزي في " الموضوعات"] .
إلا أن معظم علماء المسلمين يَرون أن التسخين بالطاقة الشمسية الآن لا يتم مباشرة ، بل يُستخدم الضوء و الحرارة المنبعثان من الشمس بإستخدام مجموعة من وسائل التكنولوجيا بإستخدام ألوح و خلايا ضوئية .
و عليه فيري الدكتور/ شوقي علام ، مفتي الجمهورية أنه يَصح الوضوء بالماء المُسخن بالطاقة الشمسية من غير كراهة إتفاقا ، ما لم يحصل ضرر بسبب إستعماله.
(٢) هل العِصمة في يد الزوجة تُسقط حق الزوج في الطلاق؟
أكد علماء الأزهر أن وجود العِصمة في يد الزوجة لا يضيف شيئا لها سوي حق التطليق لِنَفسها ، و لا يعني ذلك سلب حق الزوج في تطليق زوجته أو إلغاء قَوامَتِه لها . و ما دون ذلك يجب أن تكون مطيعة مؤدية لحقوقه.
و أشار العلماء أن بعض النساء يَشتَرطن علي أَزواجِهن عند العقد أن تُطلق نفسها متي شاءت ، فتقول "طلقت نفسي" ، و لا تقول لزوجها "أنت طالق" ، كما يظن البعض مؤكدين أن الرجل ليس مَحلاً للطلاق ، إنما مَحلُّه المرأة ، و له أن يُطلق زوجته بنفسه و له أن يُوَكل غيره في تطليقها ، و له أن يُفَوِّضها في تطليق نفسها . و لا يعني هذا التفويض منه إسقاط حقه في الطلاق .
(٣) هل يجوز للمسلم أن يكتب وصيته ( ثُلثي التركة) لجاره المسيحي ؟
إذا كانت القاعدة الشرعية تمنع الإرث بين المسلم و المسيحي ، و كذلك لا وصية لوارث ، إلا أنها تُجيز الوصية بما لا يتجاوز الثُلث . فوصية المسلم للزِمِّي جائزة بإتفاق أهل العلم إذا لم تزد عن ثُلث التركة .
و يقول ابن قدامة رحمة الله عليه :" تَصح وَصية المسلم للزِمِّي ، و الزِمي للمسلم ، و الزِمي للزمي." وروي إجازة وصية المسلم للزِمي عن شُرَيح و الشُعبي و النُوري و الشَّافعي و إسحاق و أصحاب الرأي .
و عليه فلا حرج أن يوصي المسلم بوصيته لجاره المسيحي لأنه ليس من ورثته بحيث لا تزيد الوصية عن الثلث .. و الله أعلم.
(٤) هل يجوز للمسلم أن يأكل من الأعضاء التناسلية للذبيحة؟
يُجيب عن هذا السؤال الدكتور / أحمد كريمة ، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ، مُؤكداً أن كل الأعضاء التناسلية الذبائح التي ذبحت وفقا للشريعة الإسلامية جائزة شرعا.
و أوضح أن الذبائح المشروعة في الإسلام معروفة و هي : الإبل سواء الذكور أم الإناث ، و الغنم و البقر و الجاموس و كذلك الطيور كالدجاح و البط و الأوز . مشيراً أن هذه الذبائح يجوز للمسلم أن يأكل أي جزء منها بعد ذبحها بالطريقة الإسلامية و لا يوجد حرج في أن يأكل من عضو بعينه.
(٥) ما حكم جعل القرآن الكريم و الأذان نغمات للهاتف المحمول؟
أجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا السئوال بأن القرآن هو كلام الله تعالي الذي أنزله علي أفضل رُسله و خَير خلقه سيدنا محمد ، و قد أمرنا بإحترامه و تعظيمه و حسن التعامل معه بطريقة تختلف عن تعاملنا مع غيره.
و لذلك فليس من اللائق أن نجعله رنَّة للهاتف المحمول لأن له من القُدسية و التعظيم ما ينأي به عن مثل ذلك. " ذلك و من يعظم شعائر الله فانها من تقوي القلوب ." [سورة الحج:٣٢].
(٦) هل يمكن أن يُجَامع الرجل زوجته في دورة المياه؟
لا حَرج شرعاً في أن يغتسل الزوجان معا،، فقد كان النبي صلي الله عليه و سلم يغتسل مع أُمنا عائشة رضي الله عنها في إناء واحد .
كما يجوز للزوج أن يجامع زوجته في مكان الإغتسال ، فلم يرد ما يمنع من ذلك شرعا . كما لا يوجد مانع في أن تحلق المرأة عانة زوجها .
و يُستحب للزوج أن يلبي لزوجته رغباتها و يمتعها بما تشاء مما ليس منه حرج شرعا .
قال تعالي : "و الذين هم لفروجهم حافظون إلا علي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين." [المؤمنون : ٥ ] . وقال النبي صلي الله عليه و سلم : " غُض بَصَرك إلا علي زَوجتك و أمتك . "
(٧) هل يجوز للولد الوقوف علي غُسل أمه ، و للبنت الوقوف علي غُسل والدها ؟
يجيب عن هذا السئوال مدير إدارة الفتوي الهاتفية و أمين الفتوي بدار الإفتاء الدكتور/محمد شلبي ، حيث أكد أنه لا يجوز للولد أن يقف علي غُسل والدته كما لا يجوز للبنت أن تقف علي غُسل والدها ، لأن الأصل أن يُغَسِّل الرجال الرجال، و النساء النساء . و أولي الرجال بالغُسل أولادهم . و النساء أولي بغسل المرأة بكل حال و ليس للرجل غُسل المرأة إلا لسببين:
الاول - أن للزوج أن يُغسل زوجته المسلمة أو الذمِّية.
الثاني- أن يُغَسِّلها مَحرمها ، عند عدم وجود النساء ، و للمرأة أن تُغسل زوجها عند عدم وجود رجال.
(٨) ما حكم إتخاذ الموسيقي مهنة و مَورِد رِزق؟
يجيب فضيلة الدكتور/ سيد طنطاوي ، شيخ الأزهر سابقا ، أن سماع الموسيقي و حضور مجالسها و تعلمها أيا كانت آلاتها من المباحات ما لم تكن محركة للغرائز ، و باعثة علي الهوي و الغزل أو مقترنة بالرقص و الخمر .
و أوضح شيخ الأزهر أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : " إنما الأعمالُ بالنِيات و لكل إِمرئ ما نوي." وعلي هذا يقول شيخ الأزهر إذا كانت الموسيقي محركة الغرائز و الغزل و مقترنة بما هو محرم فلا يجوز إتخاذها مورد رزق يُنفق منه علي نفسه و علي أسرته .
و علي المسلم أن يتحري الحلال و يبتعد عن كل ما فيه شُبهة الحرام لقوله صلي الله عليه و سلم : " دع ما يُرِيُبك إلي ما لا يُريبك." [ أخرجه البخاري في صحيحه]
(٩) لماذا تكون عِدة المطلقة أقل من عِدة المتوفي عنها زوجها؟
العِدة للمرأة هي إنقضاء فترة زمنية معينة بعد حدوث الطلاق حتي يَحِل لها الزواج من زوج آخر .
و يمكن للزوج أن يعود إلي زوجته مرة أخري في تلك الفترة و التي تصل لمة ثلاث أشهر في حالة الطلاق و أربعة أشهر و عشرة أيام للأرملة .
لذا فتكون عدة المُطلَّقة أقل من عدة المُتَوفي عنها زوجها نظراً لوجود جانب تعبدي في الأمر فرضه الله تعالي مثل إختلاف عدد ركعات الصلاة .
فالعِدة ليست سببها الوحيد هو إستبراء الرحم ، بل هناك شق تعبدي أي غير معقول المعني فلا ندرك سبب تشريع الله لهذا الحكم.
(١٠) ما حكم تصوير الميت للذكري سواء قبل الدفن أو بعد نزوله إلي القبر؟
ردت دار الإفتاء علي هذا السؤال قائلة إن الوفاة هي إنقطاع لحياة الإنسان ، و حينما تنقطع حياته يكون له حرمه ، فلا يَجوز الإعتداء علي حرمته .
ولا شك أن بعد الوفاة يحدث تَغَيراً في شكل الإنسان و ملامحه و تكون هناك آثار علي وجهه.
و كل هذا لا يجوز كشفه عن طريق تصويره بعد مماته ، و يقول الله سبحانه وتعالي" و لقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلا."
تعليقات
إرسال تعليق